بشار الأسد يصدر مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار

أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد​، مرسوماً تشريعياً، يقضي بمنح عفو عام عن “جرائم” الفرار الداخلي والخارجي، المرتكبة قبل تاريخ 25 من كانون الثاني الجاري لعام 2022.

ونشرت وكالة أنباء النظام “سانا”، نص المرسوم التشريعي رقم 3، الذي تضمن المادة 1 وفقاً لما يلي:

اقرأ أيضا: أزمة جديدة للمغتربين بشأن استخراج جواز السفر السوري

عفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي، المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

عفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

ووفق المرسوم، فلا تشمل أحكام المادة رقم 1 المتوارين عن الأنظار، والفارين عن وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و أربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

في حين، تضمنت المادة رقم 2 نشر المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، و”يعد نافذاً من تاريخ صدوره”.

رغد الحاج

صحفية مهتمة بالشأن السوري الفني تعمل على إضافة قيمة مضافة للأخبار فى موقع المورد، عملت سابقا على تغطية أحداث ومؤتمرات فنية حدثت في سوريا قبل عام 2011 وكانت مراسلة لمجلة الفن في سوريا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى