بشار الأسد يصدر قانونا بتعديل قانون الأسلحة والذخائر

أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد قانونا يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

وبحسب القانون، تشدد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار بها لتصل إلى الاعتقال لمدة عشرين عاما، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.

اقرأ أيضا: واشنطن متفاجئة من زيارة بشار الأسد إلى الإمارات

وشدد القانون الجديد لعقوبات على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيّد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويعفى الحائزون أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص من العقوبة، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر، ويُعفى من العقوبة أيضا الحائزون أسلحة أو ذخائر أو ألعابا نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 إذا طلبوا ترخيصها وفقا لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.

رغد الحاج

صحفية مهتمة بالشأن السوري الفني تعمل على إضافة قيمة مضافة للأخبار فى موقع المورد، عملت سابقا على تغطية أحداث ومؤتمرات فنية حدثت في سوريا قبل عام 2011 وكانت مراسلة لمجلة الفن في سوريا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى